المبدأ القضائي الجديد
أكدت محكمة النقض في حيثيات الحكم أنه “يشترط للحكم بإخلاء المكان المؤجر لاستعماله بطريقة ضارة بسلامة المبنى أن يصدر حكم قضائي نهائي بثبوت الاستعمال الضار”. ويعني ذلك أنه لا يمكن اتخاذ قرار الإخلاء إلا إذا كان هناك حكم قضائي نهائي يثبت أن المستأجر قد استخدم العقار بطريقة تضر بسلامة المبنى.
تفاصيل الحكم
أشارت المحكمة إلى أن المادة 18 من القانون رقم 136 لسنة 1981 تحدد الشروط اللازمة للحكم بإخلاء المكان المؤجر بناءً على الاستعمال الضار. وأوضحت أن الفقرة (د) من المادة تنص على ضرورة صدور حكم قضائي نهائي بثبوت الاستعمال الضار قبل اتخاذ قرار الإخلاء.
وشددت المحكمة على أن “يمتنع على محكمة الموضوع العودة إلى مناقشة مسألة الاستعمال الضار للمبنى بعد صدور حكم قضائي نهائي”، في إشارة إلى الالتزام بحجية الأحكام النهائية.
إعادة الطعن للفصل فيه
بعد إرساء هذا المبدأ القضائي، قررت المحكمة إعادة الطعن إلى الدائرة المختصة لاستكمال النظر فيه وفقًا للقانون. يُظهر هذا القرار أهمية الالتزام بالأحكام القضائية النهائية وضمان تنفيذها بشكل صحيح في قضايا الإخلاء بسبب الاستعمال الضار.
أهمية الحكم
يُعد هذا الحكم خطوة هامة في تفسير قانون الإيجارات، خاصة في القضايا المتعلقة بـالاستعمال الضار للمباني. يضمن الحكم حقوق الملاك من خلال تحديد الإجراءات القانونية اللازمة لإخلاء الأماكن المؤجرة، مع الحفاظ على التوازن القانوني بين حقوق الملاك والمستأجرين.