قضت المحكمة الدستورية العليا برئاسة المستشار بولس فهمي في جلستها المنعقدة اليوم السبت , برفض الدعوى بشأن دستورية نص المادة ( 46 ) من القانون رقم 117 لسنة 1958 بإعادة تنظيم النيابة الإدارية والمحاكمات التأديبية، فيما تضمنه من عدم سريان أحكام هذا القانون على كتاب المحاكم.
وقال المستشار محمود محمد غنيم نائب رئيس المحكمة ورئيس المكتب الفني إن المحكمة استندت في حكمها إلى أن الدستور أسند إلى النيابة الإدارية الاختصاص بالتحقيق في المخالفات الإدارية والمالية، دون أن يكون هذا الاختصاص استئثاريًا محجوزًا لها وحدها، وإنما يجوز إسناده إلى غيرها، إذا توافرت الشروط والضوابط الموضوعية لذلك.
وأضافت المحكمة أن استثناء كتاب المحاكم من الخضوع لولاية النيابة الادارية، جاء مبررًا دستوريًا؛ كونهم من أعوان القضاة ويباشرون دورًا مكملاً للعمل القضائي، وبالتالي يغدو الاختصاص بالتحقيق معهم وتأديبهم يعود إلى الجهة التي يتبعونها دون غيرها.