اعترضت نقابة المحامين العراقيين، أمس الثلاثاء، على مسودة قانون يجري تداولها في مجلس النواب، تحت مسمى (المساعدة القانونية) وعدته مخالفا لقانون المحاماة والدستور ويهدف للقضاء على مهنة المحاماة بشكل منظم، داعية المجلس لتشريع «قوانين حقيقية» يتطلع إليها الشعب.
وقالت في بيان صحافي إن «الشعب العراقي يتطلع، وفي ظل الظروف التي يعيشها إلى دعم شرائح المجتمع كافة والقطاعات المهنية، والحفاظ على أموال البلد وتقديم التشريعات الحقيقية التي تدعم ذلك، وقد وضع الشعب ثقته بممثليه في مجلس النواب، لإنصاف المجتمع وتحقيق الأهداف الوطنية العليا، لأن قوة الدول وتقدمها تقاس بقوة مجالسه النيابية، فنواب الشعب هم الذين يصوبون مسار العمل الحكومي ويوجهون بوصلة البلد نحو تحقيق شامل وموضوعي للأهداف الوطنية».
وأضافت «وصل إلى علمنا، عمل مجلس النواب على تشريع قانون جديد سمي بقانون (المساعدة القانونية) وحيث أن النقابة قد أطلعت على ما ورد في مسودته، فقد وجدت بأنه يكرس الاعتياش على آلام الفقراء والمحتاجين، ويؤسس للقضاء على أدوار المحامين وحقوقهم ويسلب أعمالهم التي نص عليها الدستور وكفلها القانون».
كما أنه «يرمي للقضاء على مهنة المحاماة بشكل منظم، ومن جانب آخر يرهق الميزانية المالية للدولة باستحداث مراكز ودرجات وظيفية عليا، بدل أن تساعد المواطن المحتاج فعليا».
وسجلت النقابة، وفقا لبيانها، «عددا من النقاط الأساسية للاعتراض على تشريع هذا القانون، بعضها من حيث الأصل، والأخرى لما جاء في مسودة المشروع».
والنقابة، حسب بيانها «مؤسسة مهنية معنية بالتوكل عن الغير والوقوف مع المواطن الذي يحتاج للمساعدة القانونية، ودعم الفئات التي تحتاج إلى التمثيل القانوني، وقد أنشأت لجانا متعددة، لتحقيق هذا الغرض، في التوكل عن المواطنين بشكل (مجاني) دون إرهاق الدولة بميزانيات مالية، ودرجات وظيفية وأجهزة شكلية لا تعود بالنفع الحقيقي على المواطن المحتاج».
ووفقا لها «القانون يتعارض مع أحكام قانون المحاماة، وعلى وجه الخصوص في المادة (1/22) منه، والتي نصت على القول: (لا يجوز لغير المحامين المسجلين في جدول المحامين إبداء المشورة القانونية أو التوكل عن الغير للادعاء بالحقوق والدفاع عنها أمام المحاكم العامة والخاصة ودوائر التحقيق والشرطة واللجان التي خصها القانون بالتحقيق أو الفصل في المنازعات) بل وحتى في الاستثناء الوارد فيها في الفقرة (2) من المادة نفسها أعلاه لم تتضمن تشريع قانون أو قيام أي جهة حكومية أو غير حكومية بالقيام بالأعمال التي يقوم بها المحامي وإنما أعطى الصلاحية الحصرية للمسجلين في جدول المحامين».
وأشارت إلى «الغموض التشريعي بخصوص تبعية الجهة التي سينضوي تحتها (مركز المساعدة القانونية) فتارة يشير القانون إلى أن المركز يؤسس في المفوضية العليا لحقوق الإنسان، وتارة أخرى، يعطي صلاحية بيان إجراءات تقديم المساعدة القانونية وتعليماتها، إضافة إلى تحديد النظام الداخلي وتقسيم التشكيلات والمراكز، إلى وزير العدل، فإذا كان المركز المشار له تابعا للمفوضية العليا لحقوق الإنسان، فإن ذلك يخل باستقلالية المفوضية، كونها جهة مستقلة لا ترتبط بالحكومة، وإذا كانت تابعة لوزارة العدل، فهذا يتعارض مع مبدأ الفصل بين السلطات، فيما يخص العمل القضائي، ولا يدخل ضمن أدوار الوزارة في الاهتمام بتوكيل المحامين فهي صلاحية نقابة المحامين العراقيين».