تنظر محكمة جنايات شمال القاهرة، اليوم الأربعاء برئاسة المستشار شريف حسن عبد النبي رئيس المحكمة، وعضوية المستشارين أحمد إبراهيم ومحمد جمال عبد الشافي، وأمانة سر محمد الغلبان ومحمد صابر، محاكمة كاتبان شطب بمديرية أوقاف القاهرة، بتهمه الاستيلاء علي مبلغ مليونان جنيه، وتزوير في 14 شيكا بنكيا علي مطبوعات البنك المركزي المصري.
وكان المستشار علي الهواري- المحامي العام لنيابة الأموال العامة العليا، قد أحال الدعوى إلى محكمة الجنايات المختصة بدائرة محكمة استئناف القاهرة لمعاقبة المتهمين”ممدوح.م.ع” 66سنة كاتب شطب بالوحدة الحسابية بمديرية أوقاف القاهرة، “عبد العزيز.ا.م” 39 سنة كاتب شطب بمديرية أوقاف القاهرة، في القضية رقم 5241 لسنة 2009 جنايات الجمالية والمقيدة برقم 127 لسنة 2009 جنايات أموال عامة عليا.
وذلك في غصون سنة 2007، استولى المتهم الأول بغير حق وبنيه التملك علي مبلغ “مليونان ومائتان وواحد الف وتسعمائه سبعه وخمسون جنيه” المملوك لجهة عمله، وكان ذلك حيلة بأن تحصل على شيكات حكومية بنكية من جهة عمله ودون المتهم الثاني بياناتها بإثبات أن المستفيد منها هو صاحب رقم حسابه الشخصي لدى البنك الاهلى المصرى،وقام بإيداع هذه الشيكات بحسابه لدى هذا البنك الصرف قيمتها خصماً من حساب جهة عمله لدى البنك المركزى المصري وتمكن بذلك من الاستيلاء على المبلغ المالي سالف البيان.
وقد ارتبطت هذه الجريمة بجريمة تزوير في محررات واستعمالها ارتباطاً لا يقبل التجزئة إذ أنه في ذات الزمان والمكان سالفي الذكر اشترك مع المتهم الثاني وآخر مجهول بطريق الاتفاق والمساعدة في تزوير في محررات جهة عمله وهي الشبكات الأربعة عشر البنكية الحكومية الصادرة على مطبوعات البنك المركزي المصري الخاصة بجهة عمله، بأن اتفق معه في ذلك وساعده بأن قام باختلاسها وحرر والمجهول بياناتها لمصلحته بتدوين بيانات هذه الشيكات بإثبات استحقاقه لمبالغ مالية من جهة عمله بإثبات أنه المستفيد وهو صاحب رقم الحساب المحولة إليه لدى البنك الأهلي المصري على خلاف الحقيقة.
فتمت الجريمة بناء على هذا الاتفاق وتلك المساعدة، واستعمل هذه المحررات المزورة بأن قدمها للبنك الأهلي المصري المركز الرئيسي للاحتجاج بها وإعمال أثارها بصرف قيمتها من حساب جهة عمله لدى البنك المركزى المصري وتمكن بذلك من الاستيلاء على المبلغ المالي، بتحصيل قيم هذه الشيكات في حسابه الشخصي وهي الجريمة المعاقب عليها بالمواد ٤٠ ، ٤١ ، ٢١١ ٢١٤ من قانون العقوبات على النحو المبين بالتحقيقات.