استهدف مشروع القانون المقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام القانون رقم 91 لسنة 1975 بإنشاء أكاديمية الشرطة، والذي وافق عليه مجلس النواب، من خلال تعديل المادة (33) تحقيق اعتبارات الحفاظ على المال العام، حيث تم النص على سداد الطالب بكلية الشرطة بالتضامن مع ولي أمره ضعف النفقات التي تحملتها الدولة أثناء مدة دراسة الطالب بالكلية، وذلك في حالة تركه الدراسة بغير عذر يقبله مجلس إدارة الأكاديمية أو عند تقديم استقالته أو فصله من الكلية، عدا الفصل لثبوت عدم صلاحيته خلال فترة الاختبار أو فقده شرط اللياقة الصحية أو الوفاة.
وفي ذات الإطار تم النص على التزام خريج كلية الشرطة برد ما لا يجاوز ثلاثة أضعاف النفقات التي تحملتها الدولة خلال مدة دراسته بالكلية حال تركه الخدمة قبل مضي عشر سنوات من تاريخ تخرجه، كما أعطت الحق للمجلس الأعلى للشرطة في إعفاء الضباط من سداد هذه المبالغ أو جزء منها للأسباب والمبررات التي يقررها وفقًا لاعتبارات ومقتضيات تنظيم العمل بهيئة الشرطة.
وأوضحت التعديلات أن المبالغ المستردة تؤول إلى صندوق تحسين خدمات الرعاية الاجتماعية والصحية لأعضاء هيئة الشرطة وأسرهم بوزارة الداخلية، وتحديد وسائل تسديد هذه المبالغ.
يُشار إلي أن مشروع القانون جاء في ضوء حرص وزارة الداخلية على تطوير تشريعاتها والاهتمام بالتنمية البشرية لكافة الكوادر الشرطية لمواكبة وملاحقة العديد من التغيرات التي صاحبت أنشطة الأكاديمية، وإدراكا لأهمية تكامل القدرات العلمية مع مهارات العمل الأمني للتفاعل المجتمع وتحدياته.