صدرت حيثيات حكم محكمة النقض بمصر الصادر برئاسة المستشار محمد عيد محجوب، رئيس محكمة النقض، وعضوية كل من المستشارين محمد العكازي وعبد الله فتحي وعلاء البغدادي وعصام إبراهيم، نواب رئيس المحكمة وبحضور المستشار كيلاني محمود، رئيس نيابة النقض، وأمانة سر حسام الدين محمد، حيثيات حكمها القاضي بتأييد حكم محكمة جنايات المنصورة بمعاقبة المهتم محمد عادل قاتل نيرة أشرف بالإعدام شنقاً.
جاءت الحيثيات في 10 صفحات ردت خلالها محكمة النقض على مذكرة الطعن وما جاء بها من دفاع ودفوع.
متهم آخر في القضية
وكشفت محكمة النقض في حيثياتها حقيقة ما ادعاه دفاع المتهم وأثاره وسطره في مذكرة أسباب الطعن، من جود متهم آخر في الدعوى، حمل المجني عليها قبل وفاتها وعقب إصاباتها بطريقة غير صحيحة مما ساعد في وفاتها.
أوضحت المحكمة في حيثياتها أنه طالما أن اتهام هذا الشخص لم يكن ليحول دون مساءلته عن الجريمتين اللتين دين بهما والنعي في هذا الخصوص لا يكون مقبولاً.
أضافت المحكمة: لما كان ذلك، وكان جماع الدليل القولي المستمد من اعتراف الطاعن “المتهم”، وأقوال الشهود والتحريات وأقوال مجربها يتفق تماماً ورد بتقرير الصفة التشريحية من طعن وذبح للمجني عليها، ومن ثم فإن ما ينعاه الطاعن يكون ولا محل له لما كان ذلك، وكان لا يجدي الطاعن ما يثيره من وجود متهم آخر في الدعوى.
لما كان ذلك، وكان من المقرر أن لمحكمة الموضوع أن تستخلص من أقوال الشهود، وسائر العناصر المطروحة أمامها على بساط البحث الصورة الصحيحة لواقعة الدعوى حسبما يؤدي إليه اقتناعها، وأن تطرح ما يخالفها من صور أخرى ما دام استخلاصها سائغاً مستنداً إلى أدلة مقبولة في العقل والمنطق، ولها أصلها الثابت في الأوراق.
أضافت محكمة النقض في حيثيات حكمها أن المحكمة – محكمة الموضوع – قد اقتنعت بارتكاب الطاعن للواقعة – طعناً وذبحاً – على الصورة التي اعترف بها المتهم وشهد به شهود الواقعة وأقوال مجري التحريات والصور التي سجلتها الكاميرات وأقرها المتهم أنها له وأنه هو مرتكب واقعة القتل فإن ما يثيره في هذا الشأن مجرد جدل موضوعي في استخلاص المحكمة للصورة التي ارتسمت في وجدانها، ولا محل لتعييب تلك الصورة أمام محكمة النقض.
لما كان ذلك، وكان الثابت من محضر جلسة المحاكمة أن الطاعن أو دفاعه لم يطلب استكمال التحقيق أو إجراء تحقيق في مسائل معينة فإن ما يثيره الطاعن يكون على غير أساس لما كان ذلك، وكان طلب الطاعن فحص هاتفه المحمول قد عرض له الحكم وأطرحه بأسباب سائغة فضلاً عن أن هذا الطلب لا يتجه إلى نفي الفعل المكون للجريمة، ولا إلى استحالة حدوث الواقعة كما رواها الشهود، بل الهدف منه إثارة الشبهة في الدليل الذي اطمأنت إليه المحكمة ويعتبر من أوجه الدفاع الموضوعية التي لا تلتزم المحكمة بإجابته، ومن ثم فإن ما يثيره في هذا الصدد يكون غير سديد.
وبعد سماع المرافعة والمداولة قانوناً ولهذه الأسباب، قضت محكمة النقض أولاً: بقبول طعن المحكوم عليه شكلاً وفي الموضوع برفضه.
ثانياً: بقبول عرض النيابة العامة، وفي الموضوع بإقرار الحكم الصادر بإجماع الآراء من محكمة جنايات المنصورة والقاضي بمعاقبة المهتم محمد عادل محمد إسماعيل عوض الله، بالإعدام شنقاً.
وكانت قد اتهمت النيابة العامة الطاعن في قضية الجناية رقم ١١٤٠٩ لسنة ۲۰۲۲ قسم أول المنصورة، والمقيدة بالجدول الكلي برقم ۱۱۹۱ لسنة ۲۰۲۲ جنوب المنصورة، بأنه في يوم ۲۰ من يونيو سنة ۲۰۲۲ بدائرة قسم أول المنصورة – محافظة الدقهلية:
أولاً: قتل المجني عليها نيرة أشرف أحمد عبد القادر عمداً مع سبق الإصرار، بأن بيت النية وعقد العزم على قتلها؛ انتقاماً منها لرفضها الارتباط به وإخفاق محاولاته المتعددة لإرغامها على ذلك، حيث وضع مخططاً لقتلها حدد فيه ميقات أدائها امتحانات نهاية العام الدراسي بجامعة المنصورة موعداً لارتكاب جريمته، ليقينه من وجودها لأدائها.
وتتبع الحافلة التي تقلها، وركبها معها مخفيا سكينا بين طيات ملابسه، وتتبعها حتى ما إن وصلت أمام الجامعة باغتها من ورائها بعدة طعنات سقطت أرضاً على إثرها فوالى التعدي عليها بالطعنات ونحر غلقها قاصداً إزهاق روحها خلال محاولات البعض الذود عنها، وتهديده إياهم محدثاً بها الإصابات الموصوفة بتقرير الصفة التشريحية والتي أودت بحياتها على النحو المبين بالتحقيقات.
ثانياً: أحرز سلاحاً أبيض “سكيناً” بدون مسوغ قانوني على النحو المبين بالتحقيقات.
وأحالته إلى محكمة جنايات المنصورة لمحاكمته طبقاً للقيد والوصف الواردين بأمر الإحالة، وادعى مدنياً والد المجني عليها قبل المتهم بمبلغ مائة ألف وواحد جنيه، على سبيل التعويض المدني المؤقت.
والمحكمة المذكورة قررت في ۲۸ من يونيه سنة ۲۰۲۲ إرسال أوراق القضية إلى فضيلة مفتي الجمهورية لأخذ الرأي الشرعي في إنزال عقوبة الإعدام بالمتهم، وحددت جلسة السادس من يوليو سنة ٢٠٢٢ للنطق بالحكم، وبتلك الجلسة قضت المحكمة المذكورة حضورياً بإجماع آراء أعضائها في ٦ من يوليو سنة ٢٠٢٢ عملاً بالمادتين ۲۳۰ ۰ ۲۳۱ من قانون العقوبات والمواد ٢٥۰۱/۱ مكرر أ/١ ١/٣٠٠ من القانون رقم ٣٩٤ لسنة ١٩٥٤ المعدل بالقانون رقم ١٦٥ لسنة ۱۹۸۱، والبند رقم ٦ من الجدول رقم 1 الملحق بالقانون الأول، مع إعمال نص المادة ٣٢ من قانون العقوبات بمعاقبة المتهم محمد عادل محمد إسماعيل عوض الله، بالإعدام عمَّا أسند إليه، ومصادرة السلاح الأبيض المضبوط، وفي الدعوى المدنية بإحالتها إلى المحكمة المدنية بلا مصاريف.
وطعن المحكوم عليه في هذا الحكم بطريق النقض في ٧ من يوليو سنة ٢٠٢٢ من خلال سبع مذكرات بأسباب الطعن بالنقض، كما عرضت النيابة العامة القضية على محكمة النقض بمذكرة مشفوعة برأيها بطلب إقرار الحكم الصادر بإعدام المحكوم عليه محمد عادل محمد إسماعيل عوض الله، وقضت محكمة النقض بتأييد حكم الإعدام.