قضت محكمة القاهرة الاقتصادية برفض الدعوى المقامة من قبل نقابة التشكيليين، حيث طالبت بإلغاء تجميد حساباتها في أحد البنوك.
قدمت النقابة دعوى لإلغاء التجميد وطالبت بتعويضات مالية، إلا أن المحكمة رفضت الدعوى بناءً على تجاوزات في توقيعات النقيبة على الحساب وغيرها من المخالفات.
قضت محكمة القاهرة الاقتصادية فى الدعوى رقم ٢١٥٦ لسنة ٢٠٢٣ اقتصادى، برفض الدعوى المقامة من نقابة التشكيليين، الدكتورة صفية القبانى، التى طالبت بإنهاء تجميد أرصدة النقابة لدى أحد البنوك، حيث طالبت فى الدعوى بإلغاء تجميد الحسابات المصرفية للنقابة، مطالبة البنك بتعويض عن الأضرار المادية بقيمة 3 ملايين جنيه، وعن الأضرار الأدبية بقيمة 2 مليون جنيه، بالإضافة إلى التعويض التكميلى بقيمة 500 ألف جنيه، بالإضافة إلى 5% فائدة قانونية طبقًا لنص المادة 226 من القانون المدنى رقم 131 لسنة 1984.
البنك قام بجحد الصور الضوئية التى قدمتها نقيبة التشكيليين، التى تفيد استقالة الأمين العام الدكتورة ريهام عمران، التى تقدمت بطلبات لإيقاف التعامل على هذا الحساب الذى أنشأته النقيبة صفية القبانى، وأمينة الصندوق ميرفت السويفى، من دون موافقة ولا علم مجلس الإدارة المنتخب بالمخالفة للمادة ٤٢ من قانون النقابة، كما أن النقيبة اعتمدت توقيعها على هذا الحساب أيضًا بالمخالفة للقانون واللائحة، فالنقيب ليس له حق توقيع على حسابات النقابة تحت أى مسمى، والتوقيع على الحسابات يقتصر فقط على الوكيل والأمين العام وأمين الصندوق.
على أثر زعم النقيبة استقالة الأمين العام أمام المحكمة، طلب البنك إدخال الأمين العام فى الدعوى كخصم مدخل لتقديم ما تحت يديها من مستندات لنفى ادعاء النقيبة.