وافق مجلس النواب نهائيًا، خلال الجلسة العامة الأحد، على تعديل بعض أحكام القانون رقم 109 لسنة 1971 المتعلق بشأن هيئة الشرطة.
أوضح النائب أشرف المقرحي أن التعديل يهدف إلى تحقيق توازن بين حجية الأحكام القضائية وموجبات العمل الأمني، مع التأكيد على استمرار توافر شروط شغل الوظيفة لمن يُعاد تعيينه في هيئة الشرطة.
أُضيفت مادة جديدة برقم (102 مكررًا «3») إلى القانون رقم 109 لسنة 1971، وفقًا لمشروع القانون المُنظم له، باستثناء مادة النشر.
تنص المادة على منح الحق في تنفيذ الأحكام الصادرة بإلغاء قرارات إنهاء خدمة أعضاء هيئة الشرطة خلال سنة من تاريخ صدور الحكم، ويُعتبر ذلك واجب النفاذ، باستثناء القواعد العامة للمواد (382/1، 383، 384/1) من القانون المدني. يُشترط أيضًا استمرار توافر الشروط اللازمة لشغل الوظيفة عند التنفيذ، كضرورة حتمية فيمن يُعاد تعيينه في هيئة الشرطة.