نشرت الجريدة الرسمية تفاصيل قرار رئيس مجلس الوزراء، الدكتور مصطفى مدبولي، بتحديد رسوم خدمات الإدارة المتكاملة للمخلفات، المعروفة باسم “رسوم النظافة”، للوحدات المبنية والأراضي الفضاء الخاضعة لأحكام قانون تنظيم إدارة المخلفات الصادر بالقانون رقم 202 لسنة 2020.
ووفقاً للقرار، فإن رسوم الخدمات للوحدات السكنية تتراوح بين 3 و20 جنيهاً، حسب المنطقة ونوع الوحدة، بينما تتراوح رسوم الوحدات التجارية بين 30 و60 جنيهاً، وفقاً للمنطقة ونوع الوحدة.
مصر : إحالة 1184 موظفا بالمحليات للنيابات المختصة والشئون القانونية فى قضايا فساد
الدستور في الجلسة المتخصصة للمحليات لا بديل عن القائمة النسبية
أما بالنسبة للمنشآت الحكومية والصحية والتعليمية، فإن رسوم النظافة تتراوح بين 100 و1000 جنيه، بينما تبدأ رسوم المنشآت التجارية والصناعية والسياحية والإدارية من 1000 وتصل إلى 10 آلاف جنيه.
وتنص المادة الأولى على تحديد رسوم خدمات الإدارة المتكاملة للمخلفات البلدية على مستوى المحافظات والمدن والأحياء والقرى، وأجهزة المجتمعات العمرانية الجديدة، وفقاً للتصنيف المحدد للوحدات السكنية والتجارية.
المنشآت التجارية والصناعية والسياحية والإدارية:تشمل هذه الفئة الرسوم المتعلقة بالمنشآت التجارية والصناعية والسياحية والأراضي الفضاء التي تُستغل للأنشطة التجارية والشركات والمباني الإدارية التابعة للقطاع الخاص، وتشمل أيضًا المراكز التجارية والفنادق والمنشآت الرياضية، والأنشطة المماثلة.
وتنص المادة الثانية من القرار على إعفاء دور العبادة من دفع الرسوم المحددة في المادة الأولى من هذا القرار، كما أن المشاريع ذات الحجم الصغير معفاة من نصف هذه الرسوم.
وفيما يخص شركات توزيع الكهرباء، يُفترض تحصيل الرسوم المذكورة في البندين الأول والثاني من المادة الأولى (المتعلقين بالوحدات السكنية والتجارية) من قبل هذه الشركات.
معيط يكشف خطة المالية حول أسعار الضرائب
المالية تستهدف جمع 40 مليار جنيه من الضرائب
أما الجهات الإدارية المختصة أو الجهات المسؤولة عن منح تراخيص الأنشطة والمنشآت، فهي المسؤولة عن تحصيل الرسوم المتعلقة بالمنشآت والتي نصت عليها البنود الثالثة والرابعة من المادة الأولى.
وتُودع عائدات هذه الرسوم في صناديق النظافة المُنشأة في كل محافظة أو جهاز من أجهزة المجتمعات العمرانية الجديدة، وذلك وفقًا للمادة 35 من قانون تنظيم إدارة المخلفات الصادر بالقانون رقم 202 لسنة 2020.
وأخيرًا، تنص المادة الرابعة على إمكانية زيادة فئات الرسوم المُنصوص عليها في هذا القرار كل سنتين بنسبة 10%، مع الالتزام بعدم تجاوز ضعف الحد الأقصى لكل فئة.