قررت محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة الدائرة الرابعة تحديد يوم 5 يونيو كموعد لأولى جلسات نظر الدعوى القضائية المقامة لإلغاء ترخيص شركة أوبر وكريم داخل مصر، والمطالبة بإلزام الحكومة باعتماد نظام المراقبة الإلكترونية داخل السيارات وربطه بوزارة الداخلية لتأمين الرحلة بالكامل.
وكان المحامي عمرو عبد السلام قد أقام دعوى قضائية أمام المحكمة الإدارية بمجلس الدولة، مطالبًا بإلغاء تراخيص شركتي أوبر وكريم في مصر، نظرًا لانتهاكهما شروط التراخيص الصادرة لهما. وجاء ذلك عقب زيادة حوادث الخطف التي تعرضت لها السيدات والفتيات خلال الفترة الأخيرة على أيدي بعض قائدي المركبات المنحرفين أخلاقيا والمتعاطين للمواد المخدرة.
وأوضح عبد السلام في دعواه أن شركتي أوبر وكريم خالفت القواعد والضوابط الخاصة بمنح كروت التشغيل لقائدي المركبات، حيث لم يتم إخضاعهم لتحاليل المخدرات وفقًا للمادة الثامنة من قانون تنظيم خدمات النقل البري باستخدام تكنولوجيا المعلومات الصادر برقم 87 لسنة 2018 ولائحته التنفيذية.
وأكد عبد السلام أن الشركات المرخص لها يجب أن تتبع الإجراءات اللازمة قبل منح كارت التشغيل لقائدي المركبات، مثل إجراء تحاليل المخدرات والكحوليات والتأكد من خلوهم من تعاطيها، وإخطار وزارة الداخلية ببيانات قائد المركبة للكشف عليه جنائيًا للوقوف على صحيفة حالته الجنائية.
وفي الختام، أشار إلى ضرورة الحصول على موافقة وزارة الداخلية قبل التصريح لقائدي المركبات بالعمل، لحفظ أرواح وسلامة المواطنين.