• المنشر | لكل ممنوع من النشر
الإثنين, فبراير 2, 2026
موقع المنشر الاخبارى
  • الرئيسية
  • يحدث في مصر
  • عربي
  • العالم
  • بروفايل
  • تقارير
  • كواليس
  • رأي
No Result
View All Result
  • الرئيسية
  • يحدث في مصر
  • عربي
  • العالم
  • بروفايل
  • تقارير
  • كواليس
  • رأي
No Result
View All Result
موقع المنشر الاخبارى
No Result
View All Result
  • الرئيسية
  • يحدث في مصر
  • عربي
  • العالم
  • بروفايل
  • تقارير
  • كواليس
  • رأي

ننشر… النصوص المنظمة لمنع التصرف فى الأموال بقانون الإجراءات الجنائية الجديد بمصر

by فرح منصور
أغسطس 26, 2024
in أخبار رئيسية, اقتصاد
Share on Twitter

وافقت اللجنة التشريعية بمجلس النواب على النصوص القانونية المنظمة لمنع المتهم من التصرف فى أمواله أوإدارتها طبقا لما جاء بالفصل العاشر من مشروع القانون الذى أعدته اللجنة الفرعية.

وننشر تفاصيل النصوص القانونية:

أخبار تهمك

إيران تفتح غرفة الحرب وتعلن الجاهزية الكامله وتتوعد برد سريع على أي ضربة أمريكية

اليمن : سباق على النفط والممرات البحرية: لماذا يفتح الحوثيون كل الجبهات الآن؟

حزب الله تحت الحصار الشامل: كيف تقلص الضغوط الدولية والإسرائيلية خياراته؟

المادة (143):

انه في الأحوال التي تقوم فيها من التحقيق أدلة كافية على جدية الاتهام في أي من الجرائم المنصوص عليها في الباب الرابع من الكتاب الثاني من قانون العقوبات، وغيرها من الجرائم التي تقع على الأموال المملوكة للدولة أو الهيئات والمؤسسات العامة والوحدات التابعة لها أو غيرها من الأشخاص الاعتبارية العامة، وكذا في الجرائم التي يوجب القانون فيها على المحكمة أن تقضي من تلقاء نفسها برد المبالغ أو قيمة الأشياء محل الجريمة أو تعويض الجهة المجني عليها، وقدرت فيها النيابة العامة أن الأمر يقتضي اتخاذ تدابير تحفظية على أموال المتهم، بما في ذلك منعه من التصرف فيها أو إدارتها ، وجب عليها أن تعرض الأمر على المحكمة الجنائية المختصة طالبة الحكم بذلك ضماناً لتنفيذ ما عسى أن يقضي به من غرامة أو رد أو تعويض.

وللنائب العام عند الضرورة أو في حالة الاستعجال أن يأمر مؤقتاً بمنع المتهم من التصرف في أمواله أو إداراتها، ويجب أن يشتمل أمر المنع من الإدارة على تعيين من يدير الأموال المتحفظ عليها، وعلى النائب العام في جميع الأحوال أن يعرض أمر المنع على المحكمة الجنائية المختصة خلال سبعة أيام على الأكثر من تاريخ صدوره، بطلب الحكم بالمنع من التصرف أو الإدارة وإلا اعتبر الأمر كأن لم يكن.

وتصدر المحكمة الجنائية المختصة حكمها بعد سماع أقوال ذوي الشأن خلال مدة لا تجاوز خمسة عشر يوماً من تاريخ عرض الأمر عليها، وتفصل المحكمة في مدى استمرار العمل بالأمر الوقتي المشار إليه في الفقرة الثانية من هذه المادة، كلما رأت وجهاً لتأجيل نظر الطلب.

ويجب أن يشتمل الحكم على الأسباب التي بني عليها، وأن يشمل المنع من الإدارة تعيين من يدير الأموال المتحفظ عليها بعد أخذ رأي النيابة العامة.

ويجوز للمحكمة بناء على طلب النيابة العامة أن تشمل في حكمها أي مال لزوج المتهم أو أولاده القصر أو ورثته إذا توافرت أدلة كافية على أنه متحصل من الجريمة موضوع التحقيق وآل إليهم من المتهم، وذلك بعد إدخالهم في الطلب.

وعلى من يعين للإدارة أن يتسلم الأموال المتحفظ عليها، ويبادر إلى جردها بحضور ذوي الشأن، وممثل للنيابة العامة، أو خبير تندبه المحكمة، ويلتزم من يعين للإدارة بالمحافظة على الأموال وحسن إدارتها، وردها مع غلتها المقبوضة طبقاً للأحكام المقررة في القانون المدني بشأن الوكالة في أعمال الإدارة والوديعة والحراسة، وذلك على النحو الذي يصدر بتنظيمه قرار من النائب العام.

المادة (144) :

انه لكل من صدر ضده حكم بالمنع من التصرف أو الإدارة أن يتظلم منه أمام المحكمة الجنائية المختصة بعد انقضاء ثلاثة أشهر من تاريخ الحكم، فإذا رفض تظلمه فله أن يتقدم بتظلم جديد كلما انقضت ثلاثة أشهر من تاريخ الحكم برفض التظلم.

كما يجوز لمن صدر ضده حكم بالمنع من التصرف أو الإدارة ولكل ذي شأن أن يتظلم من إجراءات تنفيذه.

ويحصل التظلم بتقرير في قلم كتاب المحكمة الجنائية المختصة، وعلى رئيس المحكمة أن يحدد جلسة لنظر التظلم يعلن بها المتظلم، وكل ذي شأن، وعلى المحكمة أن تفصل في التظلم خلال مدة لا تجاوز خمسة عشر يوماً من تاريخ التقرير به.

ويجوز للمحكمة المختصة أثناء نظر الدعوى، من تلقاء نفسها أو بناء على طلب النيابة العامة أو ذوي الشأن أن تحكم بإنهاء المنع من التصرف أو الإدارة المقضي به أو تعديل نطاقه أو إجراءات تنفيذه.

ويجب أن يبين الأمر الصادر بالتصرف في الدعوى الجنائية أو الحكم الصادر فيها ما يتبع في شأن التدابير التحفظية المشار إليها في المادة 143 من هذا القانون.

وفي جميع الأحوال، ينتهي المنع من التصرف أو الإدارة بصدور قرار بأن لا وجه لإقامة الدعوى الجنائية، أو بصدور حكم نهائي فيها بالبراءة، أو بتمام تنفيذ العقوبات المالية والتعويضات المقضي بهما.

ولا يحتج عند تنفيذ الحكم الصادر بالغرامة أو برد المبالغ أو قيمة الأشياء محل الجريمة أو بتعويض الجهة المجني عليها بحسب الأحوال بأي تصرف يصدر بالمخالفة للأمر أو الحكم المشار إليهما في المادة 143 من هذا القانون من تاريخ قيد أي منهما في سجل خاص يصدر بتنظيمه قرار من وزير العدل، ويكون لكل ذي شأن حق الاطلاع على هذا السجل.

المادة (145) :

للمحكمة عند الحكم برد المبالغ أو قيمة الأشياء محل الجرائم المشار إليها في المادة ١٤٣ من هذا القانون أو بتعويض الجهة المجني عليها فيها أن تقضي بناء على طلب النيابة العامة أو المدعي بالحقوق المدنية بحسب الأحوال، وبعد سماع أقوال ذوي الشأن بتنفيذ هذا الحكم في أموال زوج المتهم وأولاده القصر، إذا ثبت أنها آلت إليهم من المتهم، وأنها متحصلة من الجريمة المحكوم فيها.

المادة 146 :

انه لا يحول انقضاء الدعوى الجنائية بالموت قبل أو بعد إحالتها إلى المحكمة دون قضائها بالرد في الجرائم المنصوص عليها في المواد 112,113 فقرة أولى وثانية ورابعة 113 مكرراً فقرة أولى، 114، 115 من قانون العقوبات.

وعلى المحكمة أن تأمر بالرد في مواجهة الورثة والموصى لهم، وكل من أفاد فائدة جدية من الجريمة ليكون الحكم بالرد نافذاً في أموال كل منهم بقدر ما استفاد.

ويجب أن تندب المحكمة محامياً للدفاع عمن وجه إليهم طلب الرد إذا لم ينيبوا من يتولى الدفاع عنهم.

Tags: التصرف فى الاموالالمنشرالمنشر _الاخبارىقانونمصر
Previous Post

 الأرصاد توضح سبب هطول أمطار رعدية  على جنوب مصر 

Next Post

مصر … قرارات صادمة من وزارة التعليم لضوابط وقف قيد الطالب المنقطع عن الدراسة

فرح منصور

فرح منصور

أخبار تهمك

أخبار رئيسية

إيران تفتح غرفة الحرب وتعلن الجاهزية الكامله وتتوعد برد سريع على أي ضربة أمريكية

by جواد الراصد
فبراير 2, 2026

البرلمان الإيراني يتحدث عن سيناريوهات مواجهة جاهزة وقدرات صاروخية أكثر...

Read moreDetails

اليمن : سباق على النفط والممرات البحرية: لماذا يفتح الحوثيون كل الجبهات الآن؟

فبراير 2, 2026

حزب الله تحت الحصار الشامل: كيف تقلص الضغوط الدولية والإسرائيلية خياراته؟

فبراير 2, 2026

متى تحري هلال رمضان 2026؟ توقعات فلكية دقيقة لأول أيام الصيام

فبراير 1, 2026

أسعار السجائر 2 فبراير 2026… ننشر الأسعار الرسمية الجديدة لسجائر “إل إم” و”مارلبورو” و”ميريت”

فبراير 1, 2026

القاهرة تجمع السيسي وعبد الله الثاني: رفض التهجير ودعم حل الدولتين

فبراير 1, 2026
Next Post

مصر … قرارات صادمة من وزارة التعليم لضوابط وقف قيد الطالب المنقطع عن الدراسة

79.39 دولار لبرنت.. تعرف على أسعار النفط بالأسواق العالمية

ارتفاع سعر الجنيه الاسترلينى اليوم الاثنين 26-8- 2024 مقابل الجنيه المصرى

أخر الأخبار

إيران تفتح غرفة الحرب وتعلن الجاهزية الكامله وتتوعد برد سريع على أي ضربة أمريكية

فبراير 2, 2026

اليمن : سباق على النفط والممرات البحرية: لماذا يفتح الحوثيون كل الجبهات الآن؟

فبراير 2, 2026

حزب الله تحت الحصار الشامل: كيف تقلص الضغوط الدولية والإسرائيلية خياراته؟

فبراير 2, 2026

من هي السعودية عزيزة الأحمدي؟ ظهرت في ملفات إبستين

فبراير 1, 2026
Load More

هو مساحة الواقفين في الميدان على مفترق الطرق ، بين رؤية الانظمة ، و مقولات المعارضة!بين استبداد السلطة ، و عشوائية كثير من خصومها ! لذا ، كن على حذر عزيزي القاريء و ادخل برجلك اليمين و لا تتوقع أن تجد لدينا وجبة إعلامية تقليدية ، أبيض او أسود !
فنحن معارضون للنظام . لكننا مع الوطن !
نحن رافضون لأغلب سلوكيات المعارضة ، لكننا مع الديمقراطية و قبول الآخر .
ربما تحتار لكي تفهمنا و ربما يصدمك ما سوف تقرأه عندنا !
لأننا سوف ننتقد الجميع !
لكننا نعدك بأنك ستقابل عالما آخر.

Follow Us

أبواب الموقع

  • Uncategorized
  • أخبار رئيسية
  • اقتصاد
  • الرياضة
  • العالم
  • الفن
  • بروفايل
  • تقارير
  • حقوق الأنسان
  • خبر عاجل
  • رأي
  • صحافة المواطن
  • صحة
  • عربي
  • كواليس
  • يحدث في مصر

إدارة التحرير

المشرف العام :
Steven kingsley
المشرف على التحرير:
إياد بوعلمي
عدنان صباغ
عزيز المصرى
كيرة ناصر

عن المنشر

تقرأ ما يجعلك تفكر .. و تظل تفكر و تفكر .. على رأي عبدالمنعم مدبولي ..
و في كل الأحوال ..
شرفت و نورت .. و أهلا بك و بمقترحاتك و أفكارك دائما

No Result
View All Result
  • الرئيسية
  • عربي
  • يحدث في مصر
  • العالم
  • تقارير
  • بروفايل
  • كواليس