أصدر مجلس الوزراء برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي قرارًا بتعديل اللائحة التنفيذية لقانون حقوق الأشخاص ذوي الهمم، وذلك لتشديد الرقابة على منظومة استيراد السيارات المخصصة لهم.
يهدف تعديل اللائحة التنفيذية لقانون حقوق الأشخاص ذوي الهمم إلى منع أي استغلال لهذه الميزة التي تمنحها الدولة للأشخاص ذوي الإعاقة، وضمان وصول هذه الميزة إلى مستحقيها الحقيقيين.
ويشمل التعديل استبدال نص المادة 75 من اللائحة التنفيذية، حيث نصت المادة الجديدة على الشروط اللازمة لتطبيق الإعفاء من الضريبة الجمركية وضريبة القيمة المضافة على السيارات ووسائل النقل الفردية المخصصة لاستخدام الأشخاص ذوي الإعاقة.
الشروط الرئيسية للإعفاء تشمل:
بطاقة إثبات الإعاقة: يجب على المتقدم الحصول على بطاقة إثبات الإعاقة والخدمات المتكاملة من وزارة التضامن الاجتماعي بالتنسيق مع وزارة الصحة.
تقرير طبي: يتطلب وجود تقرير طبي من المجالس الطبية المتخصصة يحدد قدرة الشخص على القيادة.
استيراد مباشر: يجب أن يتم استيراد السيارة مباشرة باسم الشخص ذي الإعاقة، دون أن تشمل السيارات الموجودة بالمناطق الحرة.
حدود السعة اللترية: ألا تتجاوز سعة محرك السيارة 1200 سي سي للسيارات التي تعمل بالبنزين أو الديزل، و200 كيلو وات للسيارات الكهربائية.
إقرار بعدم الاستفادة السابقة: يتعين تقديم إقرار بعدم الاستفادة من إعفاء جمركي عن سيارة خلال السنوات الخمس الماضية.
حساب بنكي: يجب أن يكون لدى المتقدم أو أحد أقاربه من الدرجة الأولى حساب بنكي مفتوح قبل تقديم الطلب بعام على الأقل.
ضوابط إضافية
كما تم تحديد أن تكون سنة صنع السيارات المستوردة بحد أقصى 3 سنوات، مع تطبيق أحكام قانون الجمارك في حال ضبط السيارة تبين أنها بيعت أو سلمت لغير مستحقي قيادتها.
تأتي هذه الإجراءات في إطار جهود الحكومة لتحسين حياة الأشخاص ذوي الإعاقة وتوفير الدعم اللازم لهم، مما يعكس التزام الدولة بتعزيز حقوق الإنسان وتحقيق العدالة الاجتماعية.