ناقش مجلس الشيوخ في مصر خلال الفترة الماضية التعديلات المقدمة من الحكومة على قانون البناء الموحد رقم 119 لسنة 2008. وشكل المجلس لجنة مختصة لدراسة مشروع القانون وإبداء الرأي فيه، والتي انتهت إلى تقرير نهائي تضمن تعديلات على عدد من المواد.
أبرز التعديلات على مشروع القانون:
المادة الثانية: يحظر إقامة أي مبانٍ أو منشآت خارج حدود الأحوزة العمرانية المعتمدة. يستثنى من هذا الحظر مشروعات تخدم الإنتاج الزراعي أو الحيواني، والمشروعات القومية التي تقيمها الحكومة، وكذلك المباني الخدمية في الأراضي الزراعية التي يُقام عليها مسكن خاص وفق ضوابط تحددها وزارة الزراعة.
المادة 39: يحظر إنشاء أو تعديل أو هدم أي مبانٍ غير خاضعة لقانون هدم المباني غير الآيلة للسقوط دون الحصول على ترخيص من الجهة الإدارية المختصة.
المادة 40: يحدد المهندس أو المكتب الهندسي مسئولية استيفاء المستندات وأعمال التصميم، ويلتزم بالاشتراطات التخطيطية والبنائية الواردة ببيان الصلاحية.
المادة 45: يتعين على طالب الترخيص دفع تأمين قدره 0.2% من قيمة الأعمال المراد ترخيصها، تُخصص لمواجهة نفقات الإزالة وتصحيح الأعمال المخالفة.
المادة 46: لا يجوز إصدار ترخيص البناء أو بدء التنفيذ لأعمال قيمتها 3 ملايين جنيه فأكثر إلا بعد تقديم وثيقة تأمين.
المادة 48: يلتزم طالب الترخيص بتوفير أماكن مخصصة لإيواء السيارات بما يتناسب مع عددها ومساحة المبنى، وفقًا للاشتراطات التخطيطية وكود الجراجات.
تأتي هذه التعديلات في إطار جهود الحكومة لتنظيم عملية البناء وتوفير الحماية اللازمة للمناطق العمرانية، وتعزيز الأمن والسلامة في المشروعات الإنشائية.