أصدرت الدائرة 77 بمحكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة بالمنصورة، يوم 19 نوفمبر 2024، حكمًا بإلغاء القرار السلبي الصادر من مجلس نقابة المحامين جنوب الدقهلية، الذي امتنع عن عقد جمعية عمومية لمحامي جنوب الدقهلية وعرض الميزانية للنظر في تقرير مجلس النقابة الفرعية وملاحظات مراقبي الحساب الختامي.
وتعود تفاصيل الدعوى التي حملت رقم 35948 لسنة 46 ق، إلى المحاميين أحمد سيد أحمد عبدالحميد، ومحمد محمود محمد عطية، ووائل عبدالملاك لبيب غالي، الذين أقاموا الدعوى ضد نقيب محامي جنوب الدقهلية وأعضاء مجلس نقابة محامي جنوب الدقهلية بصفاتهم، بعد امتناع المجلس عن عقد الجمعية العمومية للمحامين، وهو ما اعتبروه مخالفة لأحكام قانون المحاماة.
وأكدت الدعوى أن مجلس النقابة كان ملزمًا بعقد الجمعية العمومية في شهر مارس 2024، وفقًا لما تنص عليه المادة 148 من قانون المحاماة رقم 17 لسنة 1983، المعدل بالقانون 147 لسنة 2019، التي تشترط عقد الجمعية العمومية سنويًا للنظر في تقرير مجلس النقابة وملاحظات مراقبي الحسابات واقتراح الميزانية التقديرية للسنة المقبلة. كما تنص المادة 149 على أن الجمعية العمومية تختص بمناقشة هذه القضايا بالإضافة إلى الانتخابات واستعراض القضايا المعروضة من قبل مجلس النقابة.
وأشار الطاعنون إلى أنهم قاموا بإنذار النقابة رسميًا في 25 مارس 2024 بضرورة تنفيذ أحكام القانون، إلا أن النقابة واصلت الامتناع عن تنفيذ هذه الإجراءات القانونية، ما دفعهم إلى رفع الدعوى أمام المحكمة.
وبناءً على ذلك، قررت المحكمة إلغاء القرار السلبي لمجلس نقابة المحامين جنوب الدقهلية، مما يُلزم المجلس بعقد الجمعية العمومية وفقًا لما يقتضيه القانون.