وافق مجلس النواب المصري، الثلاثاء، بصفة نهائية على مشروع قانون العمل الجديد، بعد إعادة المداولة (النقاش) حول عدد محدود من مواد المشروع، من دون إدخال تعديلات جوهرية على الصياغة المقدمة من الحكومة. واستجاب المجلس لطلب وزير الشؤون النيابية، محمود فوزي، بشأن حذف جملة “بعقد عمل” من تعريف العامل الوارد في القانون، بحيث يقتصر على أنه “كل شخص طبيعي يعمل لقاء أجر لدى صاحب عمل تحت إدارته أو إشرافه”، من دون أن يكون له الحق في المطالبة بتحرير عقد عمل.
ووافق المجلس على تمديد دورية اجتماع المجلس القومي للأجور من ثلاثة أشهر إلى ستة أشهر، على أن تكون اجتماعاته صحيحة بحضور أغلبية الأعضاء، وتصدر قراراته بأغلبية آراء الحاضرين، وترجيح الجانب الذي منه رئيس المجلس عند التساوي في الأصوات. كما وافق على مقترح الحكومة تحديد مدة سبعة أيام على الأكثر قبل تغيير صاحب العمل جدول الراحة الأسبوعية، وساعات العمل، وفترات الراحة المقررة لكل العاملين، مع إخطار الجهة الإدارية المختصة بصورة من الجدول، أو ما يطرأ عليه من تعديل قبل تنفيذه.
وينظم مشروع القانون أوضاع نحو 30 مليون عامل مصري في منشآت القطاع الخاص، وأعدته الحكومة منفردة من دون عقد جلسات استماع مع ممثلي العمال وأصحاب الأعمال. وواجه القانون انتقادات واسعة بسبب وضعه شروطاً “تعجيزية” للإضراب عن العمل، أهمها استنفاد طرق التسوية الودية للمنازعات أولاً، وإخطار صاحب العمل والجهة الإدارية المختصة قبل تاريخ الإضراب بعشرة أيام على الأقل.
وحظر المشروع الإضراب في المنشآت الحيوية التي تؤثر على “الأمن القومي”، أو تقدم خدمات أساسية للمواطنين، من دون تحديدها على وجه الدقة، مع منح أصحاب العمل فيها الحق في فصل العمال المضربين، ووقف أجورهم، وإحالتهم إلى المحاكمة. ونص القانون بأن تلتزم كل منشأة بإجراء الكشف الطبي على العامل قبل التحاقه بالعمل للتأكد من سلامته ولياقته الصحية، طبقاً لنوع واحتياجات العمل الذي يسند إليه، بالإضافة إلى كشف قدرات للتأكد من لياقته العقلية والنفسية، مع إحاطة العامل قبل مزاولة العمل بمخاطر مهنته، وإلزامه باستخدام وسائل الوقاية المقررة لها.
وأقر المشروع خفض العلاوة السنوية الدورية إلى 3% فقط من أجر الاشتراك التأميني، بدلاً من نسبة 7% من الأجر الأساسي المنصوص عليها في قانون العمل رقم 12 لسنة 2003، واستحقاق العلاوة بانقضاء سنة من تاريخ التعيين، أو من تاريخ استحقاق العلاوة السابقة، في ضوء القواعد التي يصدرها المجلس القومي للأجور. (الدولار= 51.05 جنيهاً). ولا تسري أحكام قانون العمل الجديد على العاملين بأجهزة الدولة، بما في ذلك وحدات الإدارة المحلية والهيئات العامة، وعمال الخدمة المنزلية، ومن في حكمهم.
ووفقاً لتقرير “مؤشر الحريات النقابية العمالية” للعام 2024، حلت مصر ضمن أسوأ عشر دول في العالم بالنسبة للعمال، وبأسوأ تصنيف هو الخامس للعام الثالث على التوالي. وركز التقرير على قضية الأجور، في ظل ما هو معروف في مصر من خلل فيها، وعدم مساواة، فضلاً عن عدم تنفيذ المصانع والشركات ما تعلنه السلطات من رفع للحد الأدنى للأجور، الذي وصل إلى سبعة آلاف جنيه، بينما لا تزال كثير من المؤسسات تصرف ألفين وثلاثة آلاف فقط.