أصدرت محكمة مكافحة جرائم الإرهاب والجرائم الموجهة ضد الدولة السودانية حكمًا بالإعدام شنقًا حتى الموت على المتهم (ا م ع م). وقد أدانت المحكمة المتهم في الدعوى الجنائية بالرقم (٢٩٢٥ /٢٠٢٥) بمخالفة نص المواد ٢٦/٥٠/٥١/١٨٦ من القانون الجنائي لسنة ١٩٩٩م لتعاونه مع قوات الدعم السريع المتمردة بمنطقة الوقورة، بالإضافة إلى مخالفته المواد ٥ و٦ من قانون مكافحة الإرهاب لسنة ٢٠٠١م.
صدر الحكم بحضور محامي الدفاع، وتولى وكيل ثاني النيابة مولانا جعفر الرشيد مهمة الاتهام أمام المحكمة.
ويأتي هذا الحكم في ظل استمرار حالة النزاع المسلح في السودان بين الجيش السوداني وقوات الدعم السريع، وتصاعد الاتهامات المتبادلة بالتعاون مع أطراف خارجية وارتكاب جرائم تهدد أمن الدولة. ومن المتوقع أن يثير هذا الحكم جدلاً واسعًا في الأوساط القانونية والحقوقية في السودان.










