طالبت مصلحة الضرائب المواطنين بإخطارها بتأجير وحداتهم سواء محدد المدة أو المفروش خلال 30 يوما، في بدء موسم جمع الأموال من جيوب المصريين.
وطالب فايز الضباعني رئيس مصلحة الضرائب، الممولين من الأشخاص الطبيعيين الذين يمتلكون وحدة سكنية أو وحدة مصيفية أو محلا، ويؤجرون أيا منها سواء إيجار محدد المدة أو إيجار مفروش، بضرورة إخطار المأمورية المختصة بتلك الواقعة.
وأوضح الضباعني في بيان له أنه وفقا لقانون الضريبة على الدخل رقم (91) لسنة 2005 أنه عند حساب الضريبة على إيرادات الثروة العقارية يتم احتساب نسبة 50%من الإيرادات مقابل التكاليف والمصروفات، وهي نسبة حكمية، لافتا إلى أن سعر الضريبة تصاعدي ويبدأ من 2.5% حتى 27.5%وفقا لمستوى شرائح صافي الربح، وأن هناك غرامة تفرض على ما لم يسدد من ضريبة، وذلك بسعر الائتمان والخصم المعلن من البنك المركزي في الأول من يناير عن سنة المحاسبة مضافا إليه 2%.
وقال رئيس مصلحة الضرائب إنه في حالة التأجير يخضع العقار أو الوحدة السكنية لكل من ضريبة الثروة العقارية والضريبة العقارية إذا تعدت القيمة السوقية للوحدة 2 مليون جنيه، ويتم خصم الضريبة العقارية ضمن التكاليف التي تخصم عن حساب ضريبة الثروة العقارية.
وأشار الضباعني أن الممول وفقا لذلك ملزم بتقديم إقرار ضريبي، وهناك إعفاء من تقديم الإقرار الضريبي حال ما إذا كان صافي الإيراد السنوي من التأجير سواء مفروش أو محدد المدة مبلغ لا يتجاوز الشريحة المعفاة وهي حاليا 21.000 جنيه اعتبار من الفترة الضريبية التي تنتهي بعد 15/ 6/ 2023 وكذلك يكون معفي إذا كان موظفا ولديه إيراد ثروة عقارية وإجمالي صافي الدخل لا يتجاوز 21.000 جنيه
وناشد رئيس مصلحة الضرائب هؤلاء الممولين بالالتزام حتى لا يتعرضوا للمخالفات الواردة بأحكام قانون الضريبة على الدخل رقم 91 لسنة 2005، وقانون الإجراءات الضريبية الموحد رقم 206 لسنة 2020.