القاهرة- المنشر الاخباري، 19 مايو/أيار 2026، أصدر الرئيس المصري، عبد الفتاح السيسي، القانون رقم 10 لسنة 2026 بتعديل بعض أحكام قانون تنظيم الأنشطة النووية والإشعاعية الصادر بالقانون رقم 7 لسنة 2010.
وجاء التصديق الرئاسي بعد إقرار مجلس النواب للتعديلات الجديدة، التي تهدف إلى تشديد الرقابة وتحديث الهيكل التنظيمي والمالي للتراخيص والأنشطة المرتبطة بالطاقة الذرية والاستخدامات الإشعاعية في مصر.
وقضت المادة الأولى من القانون الجديد باستبدال تعريف “المنشآت الإشعاعية”، لتشمل منشآت التشعيع، ومرافق التصرف في النفايات المشعة وتخزين المواد المتولدة طبيعيا عن التعدين، ومنشآت إنتاج النظائر المشعة، والمعجلات الإلكترونية والأيونية، مع استثناء المنشآت النووية وأجهزة الأشعة السينية الطبية الخاضعة لوزارة الصحة.
الهيكل الجديد لرسوم التراخيص والأذون
حدد القانون في المادة (32) القيمة المالية لرسوم الأذون وتراخيص التشغيل والاعتمادات التدريبية، والتي يتم تحصيلها وفقا لقانون تنظيم وسائل الدفع غير النقدي، وجاءت الفئات كالتالي:
محطات القوى النووية (كهرباء أو تحلية مياه): 3 ملايين جنيه للإذن الواحد، ورسم تشغيل سنوي بنسبة 1 في الألف من إجمالي الطاقة أو المياه المنتجة، بما لا يجاوز 19 مليون جنيه.
مفاعلات البحوث والاختبارات: 150 ألف جنيه للإذن، و150 ألف جنيه سنويا للتشغيل.
المنشآت الإشعاعية وحيازة المواد: حد أقصى 125 ألف جنيه للإذن، و100 ألف جنيه للتشغيل سنويا.
المجال الطبي: حدد القانون رسوم ترخيص الحيازة والتداول في المنشآت الطبية بحد أقصى 50 ألف جنيه سنويا، وألف جنيه لنقل المواد المشعة.
المرور والعبور الدولي: حدد التعديل رسوم الموافقة على العبور الجوي أو المرور البري والبحري للمواد المشعة بحد أقصى 10 آلاف دولار أو ما يعادلها.
استحداث تعريفات الأمان وأحكام الحظر والتصالح
أضافت المادة الثانية من القانون تعريفات دقيقة لـ “الأنظمة والهياكل ذات الصلة بالأمان”، وهي المكونات التي يؤدي تعطلها إلى تعرض إشعاعي غير مبرر.
كما حظر القانون على المرخص له القيام بأي تصرف قانوني كالإيجار أو نقل الملكية للمواد المشعة دون موافقة مسبقة من هيئة الرقابة النووية والإشعاعية، وأقرت المادة (14 مكررا) اعتبار أموال الهيئة أموالا عامة ولها حق الحجز الإداري.
وفرض القانون في المادة (108) عقوبات رادعة على المخالفين تشمل الحبس مدة لا تقل عن سنة، وغرامة تتراوح بين 50 ألفا و400 ألف جنيه.
وفي المقابل، أتاح القانون لرئيس مجلس إدارة الهيئة التصالح في الجرائم؛ حيث يسدد المتهم قيمة الغرامة قبل إحالة الدعوى للمحكمة، أو ضعف الحد الأدنى بعد الإحالة، أو مثلي الحد الأقصى بعد صيرورة الحكم باتا، مما يترتب عليه انقضاء الدعوى الجنائية ووقف تنفيذ العقوبة. ونشر القانون في الجريدة الرسمية ليبدأ العمل به فورا.










