بدأ اليوم، الأحد الموافق الأول من نوفمبر 2026، سريان القرار الجمهوري الأصدره الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، والمتضمن تفويض وزير الدفاع والإنتاج الحربي في عدد من الاختصاصات الدستورية والقانونية المقررة لرئيس الجمهورية والمشترطة وفق أحكام قانون التعبئة العامة، على أن يستمر التفويض لمدة عام كامل.
تفاصيل القرار والبنود المشمولة بالتفويض
وينص القرار الجمهوري، الذي أعادت الجريدة الرسمية تسليط الضوء عليه عقب نشره الإجرائي خلال شهر سبتمبر الماضي، على إسناد الاختصاصات المنصوص عليها في المواد (9 و12 و24) من القانون رقم 87 لسنة 1960 بشأن التعبئة العامة وتعديلاته إلى القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربي.
ويهدف هذا الإجراء التنظيمي إلى تعزيز مرونة الأداء الإداري والعسكري، وضمان سرعة اتخاذ القرارات وحسن التدبير وسرعة الاستجابة في الشؤون المرتبطة بالتعبئة العامة وإدارة الموارد الوطنية المتاحة وفق المستجدات.
المرجعيات الدستورية والقانونية الصادرة
وجاء صدور القرار الجمهوري استنادا إلى الأطر القانونية المنظمة، وفي مقدمتها الدستور المصري، والقانون رقم 87 لسنة 1960 وتعديلاته بموجب القانون رقم 12 لسنة 1999، بالإضافة إلى أحكام القانون رقم 42 لسنة 1967 المتعلق بالتفويض في الاختصاصات، والقانون رقم 127 لسنة 1980 الصادر بشأن الخدمة العسكرية والوطنية.
كما يأتي هذا القرار امتدادا للتنظيم الإداري والتشريعي السابق والمتمثل في القرار الجمهوري رقم 624 لسنة 2025؛ بما يضمن استمرارية تنظيم القواعد التشغيلية، ومتابعة تنفيذ الاستراتيجيات الأمنية والعسكرية بكفاءة عالية وفق الصلاحيات والتفويضات القانونية المعتمدة.










